أ. النقيب رئيساً

ب. عشرة اعضاء اصليين على ان يكون 50% منهم نساء.

Picture2
Picture3

ثانياً. يكون اول (٥) خمسة مرشحين ممن حصلوا على اعلى عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاصليين اعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الاعلى اصواتا محل العضو الاصيل عند شغور مقعده .

ثالثاً. يشترط في عضو مجلس النقابة :

          أ‌. ان يكون عراقيا.

          ب‌. له ممارسة فعلية لا تقل عن (5) خمس سنوات في المهنة .

رابعاً. ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً مالياَ واميناً ادارياً .

خامساً. يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ، ويحل عضو المجلس الاكبر سناً محلهما عند غيابهما .

سادساً. تكون مدة العضوية في المجلس (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .

المادة ـــ12ـــ أولاًـــ يتولى مجلس النقابة المهام الاتية :

    أــــ العمل على تحقيق اهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها .

    ب ـــ اقتراح النظام الداخلي للنقابة .

    جـ ـــ تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات.