أ. النقيب رئيساً

ب. عشرة اعضاء اصليين على ان يكون 50% منهم نساء.


ثانياً. يكون اول (٥) خمسة مرشحين ممن حصلوا على اعلى عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاصليين اعضاء احتياط ، ويحل العضو الاحتياط الاعلى اصواتا محل العضو الاصيل عند شغور مقعده .
ثالثاً. يشترط في عضو مجلس النقابة :
أ. ان يكون عراقيا.
ب. له ممارسة فعلية لا تقل عن (5) خمس سنوات في المهنة .
رابعاً. ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً مالياَ واميناً ادارياً .
خامساً. يرأس النقيب اجتماع مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه ، ويحل عضو المجلس الاكبر سناً محلهما عند غيابهما .
سادساً. تكون مدة العضوية في المجلس (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
المادة ـــ12ـــ أولاًـــ يتولى مجلس النقابة المهام الاتية :
أــــ العمل على تحقيق اهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها .
ب ـــ اقتراح النظام الداخلي للنقابة .
جـ ـــ تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات.